التخطي إلى المحتوى

يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية أحد الأنظمة الهامة، لدى أغلبية مواطني المملكة العربية السعودية وقد تم إصدار هذا النظام من خلال المرسوم الملكي رقم 33\م في 3\9\1421 هجريا، وهناك قرار صدر برقم 199 من مجلس الوزراء بتاريخ 17\8\ 1421 هجريا ومازال نظام التأمينات الاجتماعية معمولا به حتى وقتنا الحالي.

نص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية

فيحق لصاحب العمل ومن يشترك بهذا النظام، أو من يكون مكانهم أن يعترض على أي قرار يصدر من المؤسسة وذلك فيما يتعلق بالوجوب للتعويضات أو التسجيل أو الاشتراكات والطلب يقدم مراعاة في التسلسل وفق الجهة التي أصدرت القرار وفق التالي.

  1. محافظ المؤسسة إذا كان القرار متخذ من مدير مكتب.
  2. مجلس الإدارة إذا صدر القرار من المحافظ.
  3. يحق لصاحب العمل أو العمال ومن يقوم في ذلك المقام، الذين تقدموا بالاعتراض ولن يتم قبوله أن يقوموا بتقديم الشكوى للجهة القضائية المختصة، التي تنظر قضايا العمل.
المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

عدد من المواد المدرجة بفصل الأحكام العامة

والتي تدخل ضمن المادة 62 وهي كالآتي.

  • صاحب العمل الذي لا يتقيد بالأحكام الموجودة بهذا النظام أو أي حكم فيها يفرض عليه غرامة 5000 ريال سعودي، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة كما أن الغرامة تتعدد حسب أعداد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة، ولكن لا تتجاوز قيمة الغرامة 50000 ألف ريال بالمرة الواحدة.
  • من يتقدم عمدا ببيانات غير صحيحة بهدف حرمان الفرد من التعويضات دون حق يفرض عليه غرامة 2000 ريال، دون الإخلال بالنظام الأشد.
  • التحقيق يتم عن طريق اللجان بمكاتب المؤسسة، لتحديد المخالفة وعقوبتها.
  • قرار الغرامة يصدر من المحافظ بالنسبة للفقرات السابقة، ويجوز الاعتراض عليه وفق المادة 61 من النظام ذاته.
  • لا تفرض الغرامة على مخالفة مضى عليها 5 سنوات وما يزيد عن تلك المدة.